مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

533

معجم فقه الجواهر

النصوص محمول على ما إذا كان باقياً على الملك . وأولى من ذلك ما إذا كان انتقالها بوجهٍ يردّ بها عليه ، وأولى منه لو ردّت فعلًا بها عليه ، فظهر أنّ المتّجه حينئذٍ مساواة هذه العيوب لغيرها في ذلك كلّه ومنه يُعلم أنّ الردّ بها وإن اشترط بحصوله في السنة ، إلّا أنّه لا يتقيّد بها ، ثمّ إنّ الظاهر إرادة مقدار سنة مبدؤها يوم الشراء ، لا أنّ المراد تمام تلك السنة التي مبدؤها المحرّم حتى أنّه لو وقع الشراء مثلًا في ذي الحجة كان العهدة من هذه العيوب تمامه . نعم قد يظهر من الأدلّة اعتبارها هلاليّة لا عدديّة وإن وقع الشراء في المنكسر . 23 / 302 - 303 15 - حدوث عيب في الحيوان بعد بيعه : بيع الحيوان / 1 ( 24 / 153 - 154 ) 16 - مسقطات خيار العيب أو أرشه : أ - سقوط الردّ والأرش بالتبرّي من العيوب : [ يسقط الردّ ] والأرش [ بالتبرّي من العيوب ] بأن يقول : بعتك هذا بكلّ عيب ، أو وأنا بريءٌ من كلّ عيب ، أو نحو ذلك ممّا لا فرق فيه بين العيوب ظاهرةً أو باطنةً ، معلومةً أو غير معلومة ، حيواناً كان المبيع أو غيره ، إجماعاً محكيّاً صريحاً عن الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهراً في غيرها إن لم يكن محصّلًا . ويصحّ التبرّي من العيوب المتجدّدة ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه . 23 / 237 - 238 ب - سقوط الردّ والأرش بالعلم بالعيب قبل العقد : يسقط الردّ والأرش [ بالعلم بالعيب قبل العقد ] بلا خلاف أجده ، ولا خلاف في الغنية في سقوط خيار العيب به حينئذٍ . بل قد يقضي إطلاق بعض النصوص كالفتاوى السقوط به فيما لو علم به ثمّ نسيه . وهل يصحّ شراؤه من العالم مصرّحاً ببقاء خيار العيب له ونحو ذلك ممّا يرفع دلالة العلم على الرضا به معيباً ؟ الأقوى ذلك ، بل لو اقتصر على خصوص الردّ من مقتضى العيب صحّ أيضاً ، وأمّا لو اقتصر على الأرش فقد يحتمل البطلان ويحتمل الصحّة ، كما لو باع ما يصحّ وما لا يصحّ مع العلم به . 23 / 238 ج‍ - سقوط الخيار بإسقاطه بعد العقد : يسقط الخيار [ بإسقاطه بعد العقد ] بلا خلاف ، فيسقط الردّ حينئذٍ [ وكذا الأرش ] . ولو اقتصر على إسقاط أحدهما صحّ وإن اتّحد سبب استحقاقهما . 23 / 238 - 239 د - سقوط الردّ بإحداث المشتري حدثاً في المبيع : [ يسقط الردّ ] خاصّة [ بإحداثه ( المشتري ) فيه ( المبيع ) حدثاً كالعتق وقطع الثوب ] بلا خلاف معتدٍّ به ، بل في المختلف وعن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه [ سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ] خلافاً لما عن ابن حمزة في الوسيلة فأسقط الأرش به إذا كان بعد العلم به ، ولا ريب في ضعفه ، بل في صريح الغنية أو ظاهرها الإجماع عليه . بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع على ثبوت الأرش ، على أنّ فيما حضرني من نسخة الوسيلة : " وإن علم بالعيب ثمّ تصرّف فيه لم يكن له الردّ والأرش لأنّ تصرّفه ليس بموجب لرضاه " وتعليله إنّما ينطبق على أنّ له الأرش ،